الدعوى البوليصية


تعريف وطبيعة وشروط الدعوى البوليصية في القانون المدني

مفهوم الدعوى البوليصية   ( أو  دعوى عدم نفاذ التصرفات ) :

  تعتبر الدعوى البوليصية وسيلة من وسال المحافظة على الضمان العام يتغلب بها الدائن على مسلك إيجابي من المدين , و هو أن يتصرف تصرفاً ضاراً بالدائن .
  و إذا كان الأصل أن المدين حر في التصرف في أمواله ، و أن هذه التصرفات نافذة في حق دائنيه ، إلا أن هذه الحرية قد تتقيد لمصلحة الدائنين في سبيل المحافظة على الضمان العام .   فقد يقوم المدين ببيع بعض أمواله لتخرج من الضمان العام للدائنين ، أو يحابي الغير على حسـاب الدائنين , فيهب بعض أمواله لصديق أو قريب فيخرج المال الموهوب من الضمان العام .

   و حمايةً للدائنين من مثل هذه التصرفات أعطى القانون للدائن دعوى يطلب فيها عدم نفاذ تصرف مدينه في حقه ، و اشتهرت بالدعوى البوليصية نسبة إلى الحاكم الروماني ( بولص ) الذي قيل إنه هو الذي قررها لأول مرة ، و إن كان يعتقد غالباً أن يكون شخصاً خيالياً .
  طبيعة الدعوى البوليصية :
   الدعوى البوليصية هي دعوى بعدم نفاذ التصرف:
  و هذا الرأي هو الذي انتهى إليه المشرع السوري و كذلك المشرع المصري .
  فالهدف من هذه الدعوى هو المحافظة على الضمان العام ، و الأداة الفنية لتحقيق هذا الهدف هي اعتبار التصرف الذي يضر الدائن غير نافذ في حقه.
   شروط الدعوى البوليصية
  إن شروط عدم نفاذ التصرف منها ما يتعلق بحق الدائن ، و منها ما يتعلق بالتصرف المطعون فيه ، و منها ما يتعلق بالمدين .
    المطلب الأول : الـشـروط المتعلـقة بالـدائـن
 يجب أن يتوفر في الدائن الشروط التالية حتى يستطيع رفع الدعوى البوليصية :
أولاً ـ يجب أن يكون حق الدائن مستحق الأداء :
   يشترط القانون في الدائن الذي يطعن بتصرف مدينه بدعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه مستحق الأداء , دون تمييز بين دائن عادي و دائن ممتاز .
  و لكن ، لا يشترط بالضرورة أن يكون حق الدائن معلوم المقدار ، حيث يمكن للمضرور من الفعل الضار استعمال الدعوى البوليصية حتى قبل تقدير التعويض له .
  و في هذا الشرط تختلف دعوى عدم نفاذ التصرفات عن الدعوى غير المباشرة التي لا يشترط فيها أن يكون حق الدائن مستحق الأداء ، بل يكفي أن يكون حقه موجوداً و خالياً من النزاع .
   و سبب هذا التمييز بين الدعويين ، أن الدائن في دعوى عدم نفاذ تصرف مدينه يضطر إلى التدخل في شؤون المدين أبعد مدى من تدخل الدائن عند رفع الدعوى غير المباشرة ، فيكون من المعقول أن يتطلب القانون في هذه الحالة درجة أكبر من القوة .
   و تطبيقاً لهذا الشرط ، لا يجوز لمن كان حقه مضافاً إلى أجل واقف لم يتحقق بعد , أو لمن كان حقه معلقاً على شرط واقف , أن يطلب عدم نفاذ تصرف مدينه ، لأن الدعوى البوليصية ليست من الإجراءات التحفظية ، بل هي من الأعمال التي يتلوها التنفيذ .



ثانياً ـ يجب أن يكون التصرف ضاراً بالدائن :
   فالشرط الأساسـي الذي يبرر تدخل الدائن في شؤون المدين هو أن يكون التصرف ضاراً بالدائن ، لأنه إذا لم يكن ضاراً به انعدمت مصلحته في رفع الدعوى .
  و لا يكون التصرف ضاراً بالدائن إلا إذا تناول مالاً للمدين اعتمد عليه الدائن في اســتيفاء دينه . و يجب أن يكون هذا المال من الجائز التنفيذ عليه , و موجوداً في ذمة المدين وقت نشوء حق الدائن .
   فإذا كان التصرف قد ورد على مال لا يجوز الحجز عليه , أو متصلاً بشخص المدين , كما لو تنازل عن حقه في التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق به ، فلا يكون للدائن أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه لأنه لم يضره .
   كذلك ، لا يجوز للدائن الطعن في تصرف المدين إذا انصب هذا التصرف على مال مثقل بحقوق عينية لغير الدائن الطاعن تضمن ديوناً تستغرق قيمة هذا المال أو تزيد عليه , بحيث لا يبقى من ثمنه عند البيع جبراً شيء يستوفي منه هذا الدائن شيئاً ، و ذلك لانتفاء مصلحته في الطعن .



ثالثاً ـ يجب أن يكون حق الدائن سابقاً على التصرف المطعون فيه :
  أما إذا كان تصرف المدين سابقاً , فلا يمكن القول أنه قد أضر بحق الدائن الذي لم يكن دائناً وقت إبرامه ، أو أن الدائن عند نشوء حقه قد اعتمد عليه في
استيفاء هذا الحق .
   و لكن ، إذا كان المدين قد أبرم التصرف بقصد الإضرار بدائن لاحق ، كأن يقوم شخص في الوقت الذي يســــعى فيه إلى الحصول على قرض و قبل إبرامه ، بهبة بعض أمواله التي اعتمد عليها المقرض في فترة التحري عن المركز المالي لطالب الاقتراض ، فإن الدائن المقرض يستطيع الطعن في هذا التصرف بالدعوى البوليصية في التصرف السابق على نشوء حقه .
   و العبرة في أسبقية حق الدائن هي بتاريخ نشوء الحق , و ليس بتاريخ استحقاقه ، كما أن العبرة في تصرف المدين هي بتاريخ نشوئه و ليس بتاريخ شهره إذا كان من التصرفات واجبة الشهر ، و يقع على عاتق الدائن الطاعن عبء إثبات أسبقية حقه على تاريخ التصرف وفقاً للقواعد العامة .




المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيه
:


  يشترط في عمل المدين الذي يطعن فيه الدائن بالدعوى البوليصية أن يكون تصرفاً قانونياً ، و أن يكون تصرفاً مفقراً , و أن يؤدي أخيراًَ إلى إعساره أو الزيادة في إعساره .
  أولاً ـ يجب أن يكون التصرف قانونياً :
  لا يستطيع الدائن الطعن في الدعوى البوليصية في جميع التصرفات الصادرة عن المدين و التي تؤدي إلى إعساره أو الزيادة في إعساره ، بل يشترط أن يكون هذا التصرف قانونياً , سواء أكان ملزماً لجانب واحد كالوصية أو الإبراء ، أو كان ملزماً لجانبين كالبيع .
   أما إذا كان تصرف المدين عبارة عن عمل مادي , فلا يستطيع الدائن الطعن فيه بالدعوى البوليصية ، فمثلاً إذا صدر عن المدين عمل غير مشروع عن غير قصد أو عن إهمال نتج عنه التزامه بالتعويض , مما أدى إلى إعساره , فلا يجوز للدائن الطعن فيه .
  و لكن ، إذا اتفق المدين مع المضرور على مقدار التعويض ، فإن هذا الاتفاق يعتبر تصرفاً قانونياً يجوز الطعن فيه .
   ثانياً ـ يجب أن يكون التصرف مفقراً :
  اعتبر الفقه الحديث أن التصرف يكون مفقراً إذا أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته .
  و من أمثلة التصرف المفقر الذي ينقص حقوق المدين : أن يهب مالاً من أمواله ، أو أن يبرئ مديناً له مما عليه من دين .
  و من أمثلة التصرف الذي يزيد في التزامات المدين : أن يقترض مبلغاً من المال , أو أن يشتري شيئاً فيلتزم بدفع الثمن , أو أن يتعهد بالإنفاق على قريب لا تلزمه نفقته .
   و لكن ، لا يجوز استعمال الدعوى البوليصية بالنسبة لتصرفات المدين التي من شأنها منع زيادة حقوقه أو منع إنقاص التزاماته :
   فإذا رفض المدين قبول هبة معروضة عليه , أو رد إبراء من دين عليه , فلا يستطيع الدائنون الطعن في هذا التصرف في الدعوى البوليصية ، لأنه ليس عملاً مفقراً سيؤدي إلى إضعاف الضمان العام أولاً ، و لأنه حتى و لو أجيز هذا الطعن فلن يستفيد منه الدائنون , إذ ليس لهم قبول الهبة عن المدين , لأن قبول الهبة رخصة للمدين لا يستطيع الدائن أن يباشرها نيابة عنه .
   ثالثاً ـ يجب أن يؤدي التصرف إلى إعسار المدين أو الزيادة في إعساره :
  لا يقصد بالإعسار في الدعوى البوليصية الإعســـار القانوني الذي يتطلب حكماً بشهره ، بل يقصد به الإعسار الفعلي الذي يتمثل في زيادة مجموع الديون على مجموع الحقوق .
   فإذا كان التصرف مفقراً بالمعنى السابق ، بأن أنقص حقوق المدين مثلاً ، و لكن بقي
المدين مع ذلك موسراً فلا يمكن الحكم بعدم نفاذ التصرف , لأنه لم يضر بالدائن .
   و إذا كان المدين قبل التصرف معسراً بأن كان مجموع حقوقه يساوي نصف مجموع ديونه مثلاً ، ثم تصرف المدين تصرفاً مفقراً ، فترتب عليه زيادة الإعسار بأن أصبحت النسبة هي الربع مثلاً ، فيستطيع الدائن الطعن بعدم نفاذ هذا التصرف ، لأنه يضر بالدائن , إذ من شأنه أن يقلل ما يحصل عليه الدائن عند توزيع حصيلة بيع أموال المدين على دائنيه .
   و حتى يجوز الطعن في تصرف المدين يجب أن يكون هذا التصرف هو السبب في إعساره أو الزيادة فيه .
   و يلاحظ أن التصرف يترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره , و لو كانت معاوضة ، إذا كان الثمن في حالة البيع أقل من قيمة المبيع ، و كذلك إذا كان المدين قد باع و تسلم الثمن ثم أخفاه أو بدده .
   و فيما يتعلق بإثبات الإعسار : نصت المادة 240 من القانون المدني على أنه : «  إذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون ، و على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليه » .




المطلب الثالث : الشروط المتعلقة بالمدين و المتصرف إليه

 
  تقوم الدعوى البوليصية على فكرة الغش ، و يختلف هذا الغش عن التدليس المعيب بالرضا في أنه لا تصاحبه طرق احتيالية , و أنه لا يوجه للمتعاقد الآخر ، بل إلـى الغير , و جزاؤه عدم نفاذ التصرف ، و ليس إبطال العقد .
   و من الطبيعي إذا طلبنا الغش من جانب المدين أن نطلبه أيضاً من جانب المتصرف إليه , ضماناً لاستقرار المعاملات , و حماية للغير حسن النية .
    ـ  التمييز بين المعاوضة و التبرع بخصوص الغش :
   يجب التمييز فيما يتعلق بشرط غش المدين في التصرف المطعون فيه ، فيما إذا كان تصرف المدين معاوضة أو تبرعاً ، حيث يشترط هذا الغش في المعاوضات دون التبرعات ، و يجب علم المتصرف إليه بهذا الغش .
  و قد يسر المشرع على الدائن إثبات غش المتصرف إليه ، فاكتفى منه بإثبات علم المتصرف إليه بأن المدين معسر ، و هي ليست قرينة قطعية على توفر الغش .



1 ـ في التبرع :
   إذا كان التصرف تبرعاً فلا يشترط الغش ، و إنما يكفي مجرد العلم بالضرر الذي لحق الدائنين من جراء هذا التصرف , كما لو وهب المدين مالاً من أمواله ، أو أبرأ أحد مدينيه من الدين المترتب عليه .
  و الحكمة في ذلك واضحة ، حيث أن مصلحة الدائن الذي يطلب عدم نفاذ تصرف مدينه لدفع الضرر الذي سببه هذا التصرف أولى بالرعاية من مصلحة المتبرع إليه التي تتمثل في الحصول على منفعة دون مقابل ، و دفع الضرر أولى من جلب المنفعة . 2 ـ في المعاوضات :
   الأصل أن للمدين أن يتصرف في أمواله , و تكون تصرفاته نافذة في حق دائنيه حتى و لو ترتب عليها الإضرار بهم ، و لهذا يشترط المشرع لعدم نفاذ التصرف في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين ، أي يجب توفر قصد الإضرار بالدائنين ، و عندئذ يتدخل القانون مضحياً بحرية المدين لحماية الدائنين .
   و لكن ، اعتبار التصرف غير نافذ من شأنه الإضرار بالمتصرف إليه :
#  فإذا كان المتصرف إليه حسن النية ، أي لا يعلم بغش المدين ، فهو جدير بالحماية ، بل إن مصلحته ترجح على مصلحة الدائن , عملاً على استقرار المعاملات .
 #  أما إذا كان سيئ النية , أي كان يعلم بإعســار المدين , فلا محل لهذه الحماية ، و لهذا يشترط القانون لعدم نفاذ التصرف ، بالإضافة إلى غش المدين ، سوء نية المتصرف إليه ، أي علمه بغش المدين .
  و قد وضع المشرع ، في سبيل إثبات غش المدين ، قرينة بسيطة لمصلحة الدائن ، فافترض غش المدين إذا أثبت الدائن أن المدين كان يعلم وقت التصرف أنه معسر ، بل يكفي أن يثبت الظروف التي تدل على أن المدين كان ينبغي أن يعلم بالإعسار .
   و لكن ، هذه القرينة البسيطة تقبل إثبات العكس . و استناداً إلى ذلك ، يستطيع المدين أن ينفي الغش بأن يثبت مثلاً أنه رغم علمه بالإعسار لم يقصد الإضرار بدائنيه , و إنما قصد بالبيع الحصول على مبلغ نقدي لترويج أعماله و عودته إلى اليسار .
$$$$   كذلك ، وضع المشـرع قرينة بسيطة لمصلحة الدائن في إثبات علم المتصرف إليه بغش المدين ، فافترض هذا العلم إذا أثبت أن المتصرف إليه كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم وقت التصرف أن المدين معسر . فإذا أثبت الدائن هذا العلم ، كان للمتصرف إليه أن يثبت عكسه ، فيثبت مثلاً أنه برغم علمه بإعسار المدين كان يعتقد بحسن نية أن المدين لم يقصد الإضرار بدائنيه ، كما لو كان التصرف من التصرفات المألوفة التي تقتضيها أعمال المدين و مهنته .



 ـ  حكم التصرف الصادر من المتصرف إليه إلى شخص آخر :
   قد يحدث أن يتصرف المدين ، ثم يتصرف المتصرف إليه - أي خلف المدين - إلى شخص آخر - أي خلف الخلف - معاوضة أو تبرعاً ، فتدخل بذلك مصلحة شخص جديد هو خلف الخلف ، و قد تكون هذه المصلحة جديرة بالرعاية و يغلبها القانون على مصلحة الدائن الذي يطلب عدم نفاذ التصرف ، كما لو كان خلف الخلف قد تلقى الحق معاوضة و هو حسن النية ، و هذا يعني أنه قد لا يكفي الشرطان السابقان - و هما غش المدين و علم خلفه بالغش - حتى يمكن الحكم بعدم نفاذ التصرف .



ـ الفروض التي يمكن أن تتحقق في حالة وجود تصرف تالٍ لتصرف المدين :
1 ـ الفرض الأول : أن يكون التصرف الأول معاوضة و الثاني معاوضة :
  و هنا يشترط لعدم نفاذ التصرف الأول - بالإضافة إلى شرطي غش المدين و علم الخلف الأول بهذا الغش - غش الخلف الثاني حتى يستطيع الدائن التمسك بعدم نفاذ التصرف .
   و المشرع سهل إثبات هذا الغش , حيث اعتبر علم هذا الخلف الثاني بغش المدين و بعلم الخلف الأول بهذا الغش قرينة على توفر الغش في جانبه أيضاً .
2 ـ الفرض الثاني : أن يكون التصرف الأول تبرعاً و الثاني معاوضة :
  و هنا لا يتطلب القانون غش المدين و لا سوء نية الخلف الأول لعدم نفاذ التصرف الذي تم بينهما على سبيل التبرع بحق الدائنين .
  و لكن ، لما كان الخلف الثاني قد اكتســب حقه معاوضة فهو يحتاج إلى حماية إذا كان حسن النية ، و لهذا اشترط القانون شرطاً واحداً لإمكان الحكم بعدم نفاذ التصرف , و هو سوء نية الخلف الثاني الذي يتمثل في علمه بأن المدين كان معسراً وقت تصرفه للخلف الأول .
3 ـ الفرض الثالث : إذا كان التصرف الأول معاوضة و الثاني تبرعاً :
   و هنا يعتبر الغش متوفراً لدى المدين و المتصرف إليه الأول بمجرد علم المدين بإعساره و علم المتصرف إليه بذلك . أما بالنسبة للتصرف الثاني و هو التبرع فلا يكون نافذاً في حق الدائنين , دون الحاجة لإثبات سوء نية الخلف الثاني أو علمه ، لأنه متبرع إليه .
4ـ الفرض الرابع : إذا كان كل من التصرف الأول و التصرف الثاني تبرعاً :
  فإنه يجوز الطعن بالدعوى البوليصية في التصرف الثاني ما دامت الدعوى مقبولة في مواجهة المتصرف إليه الأول ، و بالتالي لا يشترط أي شرط يتعلق بالغش أو بسوء النية ، بل يعتبر التصرف غير نافذ و لو كان كل من المدين و المتبرع إليه الأول حسني النية , لأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة .




تطبيقات خاصة لدعوى عدم نفاذ التصرفات
 نص القانون المدني السوري على تطبيقين –على سبيل المثال - لهذه الدعوى , هما :
1 ـ تفضيل أحد الدائنين :
  كما لو قرر المدين رهناً على مال من أمواله ، وهنا يكون للدائن طلب عدم نفاذ الرهن في حقه بالشروط السابقة . و يكون أثر عدم النفاذ هو حرمان الدائن الذي أخذ الأفضلية من هذه الميزة .
   و لكن ، قد يكون تصرف المدين معاوضة - كما لو مد الدائن للمدين أجل الوفاء بالدين مقابل الحصول على التأمين الخاص - فإنه يشترط عندئذ لقبول الطعن في هذا التصرف الصادر من المدين إثبات التواطؤ مع الدائن .
   أما إذا لم يؤدِ الدائن مقابلاً للتأمين الذي حصل عليه من المدين ، فيعتبر التصرف تبرعاً , و لا حاجة عندئذٍ لإثبات الغش أو التواطؤ .



2 ـ وفاء المدين أحد دائنيه :
   و هنا يجب التمييز بين فرضين :
أ ـ الفرض الأول : أن يكون الوفاء قبل حلول أجل الدين الموفى به :
  و في هذا الفرض يكون الوفاء بحكم التبرع , فلا يشترط غش المدين ، و يكون لكل دائن أضر به الوفاء أن يطلب عدم نفاذ الوفاء في حقه .
ب ـ الفرض الثاني : أن يكون وفاء المدين لأحد ديونه بعد حلول أجل هذا الدين :
   هنا لا يعتبر الوفاء تبرعاً , و إنما هو معاوضة ، ويشترط لعدم نفاذه في حق الدائنين شرط أن يكون الوفاء قد تم بالتواطؤ بين المدين و الدائن الذي استوفى حقه . و يعتبر التواطؤ ثابتاً بمجرد علم المدين وقت الوفاء بأنه معسر و علم الدائن المستوفي بإعسار المدين الموفي .



أريد الاستفسار وطلب الأستشارة من سيادتكم عن كيفية أتقاء الدعوى البوليصية قانونا(أى على أى أساس قانونى أستند)، وكذلك عملياً إذا لم يسعفنى القانون .
ليتفضل كل من سيادتكم بابداء الرأى وتقديم النصح

دعـوى عـدم نفـاذ تصـرفات المديـن بحـق الدائـن(الدعوى البوليصية):-
شروطهـا
:-
1.
أن يكون حق الدائن مستحق الأداء ثابتاً بسند تنفيذي
.
2.
أن يكون حق الدائن سابقاً في تاريخ نشوءه على التصرف المراد الطعن فيه
.
3.
أن يكون التصرف المراد الطعن فيه قانونياً مفقراً للمدين من شأنه انقاص حقوق المدين أو زيادة التزاماته
.
4.
أن يكون التصرف ضاراً بالدائن وذلك بأن يرد على حق مفيد للدائن قابلاً
للحجز عليه وأن يؤدي طبعاً إلى اعسار المدين أو زيادة إعساره.
5.
إذا كان التصرف معاوضة فعلى الدائن إثبات ما يلي
:-
أ) غش المدين وهو أن يكون المدين عالم وقت صدور التصرف بأن تصرفه هذا سيؤدي إلى إعساره أو زيادة إعساره
.
ب) تواطؤ الطرف الآخر(الخلف الخاص) وذلك من خلال إثبات علمه بأن هذا التصرف سيؤدي إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره
.

بينما لا يشترط غش المدين ولا التواطؤ بينه وبين الخلف الخاص إذا كان التصرف تبرعاً
.

آثـار دعـوى عـدم نفـاذ التصـرفات
:-
1.
لايترتب على الحكم فيها بعدم نفاذ التصرف (بطلانه) بل يظل نافذاً بين طرفيه وخلفهما العام
.
2.
عدم سريان آثار هذا التصرف بحق الدائن الطاعن بحيث له أن ينفذ على محل التصرف كما لو كان جزءاً من ذمة مدينة المالية
.
الاستاذ أيمن ...........المحترم
أشكر سيادتكم على الرد بس رجاء من سيادتك توضيح يعنى أيه التصرف يظل نافذ
بين طرفيه وانه يظل للدائن الطاعن فى ذات الوقت ان ينفذ على محل التصرف كما لو كان جزءا فى ذمة مدينه الماليه ؟ وكيف يحمى الطرف الثالث (المنقول اليه)نفسه؟ وهل يختلف الامر إذا كان حسن النية او سئ النية؟ وكيفية تفادى دعوى عدم نفاذ التصرف بوجه عام؟
الدعوى البوليصية : هي دعوى يرفعها الدائن للطعن في تصرفات مدينه المشوبة بالغش .
-
طبيعة الدعوى البوليصية : كان ينظر للدعوى البوليصية قديماً على أنها تؤدي إلى ابطال ما يقوم به المدين من تصرفات بقصد الاضرار بالدائن ومن ثم تحددت بطبيعتها على أنها دعوى لابطال التصرفات والسائد الآن أنها دعوى بعدم نفاذ التصرف الذي قام به في حق الدائن مع بقاء التصرف قائماً بين طرفيه .
-
شروط الدعوى البولصية : أولاً : شروط تتعلق بالدائن : 1- يجب أن يكون حق الدائن مستحق الأداء : وعليه فما دام أن حق الدائن لابد أن يكون مستحق الأداء وجب أيضاً أن يكون حقه خالياً من النزاع أيضاً . 2- أن يكون حق الدائن سابقاً على التصرف المطعون فيه : وهذا شرط يقتضية المنطق فالدائن يرفع الدعوى وصولاً إلى عدم نفاذ ماقام به المدين من تصرفات بقصد الإضرار به ومثل هذا الضرر بالدائن من جراء تصرفات المدين لا يتصور وقوعه أصلاً إلا إذا كان حق الدائن سابقاً في وجوده على تصرفات المدين . ثانياً : الشروط التي تتعلق بالمدين : 1- أن يكون المدين قد ارتكب غشاً في تصرفه هذا . 2- أن يكون المتصرف إليه على علم بهذا الغش .
-
في شرط الغش من المدين يشترط علم المتصرف إليه فإذا تصرف المتصرف إليه بهذا المبيع فعلى الفروض التالية : 1- أن يكون التصرف الأول والثاني معاوضة فيشترط لعدم نفاذ التصرف أن يكون المتصرف إليه الثاني على علم بغش المدين وعلى علم أيضاً بأن المتصرف إليه الأول كان يعلم بهذا الغش . 2- أن يكون التصرف الأول والثاني تبرعاً وفيه لا يلزم توافر أي شرط بخصوص الغش و العلم به لعدم نفاذ التصرف . 3- أن يكون التصرف الأول معاوضة والثاني تبرعاً فهذا غش . 4- أن يكون التصرف الأول تبرعاً والثاني معاوضة وفيه لا يشترط لعدم نفاذ التصرف سوى علم المتصرف إليه الثاني أن المدين كان معسراًُ وقت تصرفه للمتصرف الأول .
-
مجال أو نطاق الدعوى البولصية : يتحدد نطاق الدعوى البولصية بماهية التصرف الذي يصدر من المدين ويجوز للدائن أن يطعن فيه بعدم النفاذ اذا يجب أن يكون : 1- تصرف المدين تصرف قانوني . 2- أن يكون هذا التصرف يؤدي إلى إفقار المدين أو زيادة إفقاره .
-
آثار الدعوى البولصية : يجب أن نفرق بين الدائن والمدين والمتصرف إليه : 1- آثارها بالنسبة للدائنين : إذا توافرت شروط الدعوى البوليصة في النطاق المحدد لها حكم القاضي بعدم نفاذ تصرف المدين في مواجهة الدائنين . فإذا كان التصرف ناقلاً للملكية وحكم بعدم نفاذه كأثر لطعن أحد الدائنين فيه بالدعوى البوليصية كان لهذا الدائن وكذا بقية الدائنين توقيع الحجز على المال محل التصرف وصولاً إلى بيعه بالمزاد لاستيفاء حقوقهم من الثمن . آثار الدعوى في العلاقة بين المدين والمتصرف إليه : إذا صدر حكم القاضي بعدم نفاذ التصرف فإن الأثر يكون في مواجهة الدائنين ولا أثر له على التصرف في العلاقة بين المتصرف والمتصرف إليه إذا يبقى التصرف قائماً ونافذا بين طرفيه ومن ثم تترتب آثاره وعليه فإذا حصل الدائنون على حقوقهم فإن الزيادة تكون للمتصرف إليه الذي يستطيع أن يرجع بالضمان على المتصرف بقدر ما أخذ الدائنون وله أن يطلب الفسخ وهو أولى ليضمن كامل حقه .
-
آثار الحق في الحبس في العلاقة بين طرفيه : أولاً : حقوق الحابس : من الحقوق الجوهرية التي تترتب للحابس حقه في الامتناع عن تنفيذ التزامه فإذا كان التزاماً بتسليم شيء امتنع عن تسليمه إلى من له الحق في استرداده سواء كان المالك أو غيره . والحق في الحبس على الوجه هذا يخضع لمبدأ عدم التجزئة ومجرد الحبس لا يعطي الحابس حق امتياز عليه . ثانياً : التزامات وواجب الحابس : 1- التزام الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس , فيلتزم الحابس بأن يحافظ على الشيء المحبوس فيبذل عناية الشخص المعتاد فإذا كان يخشى عليه من الهلاك أو التعييب كان للحابس أن يطلب من المحكمة الاذن له ببيعه دون اذن وينتقل الحق في الحبس في الحالين من الشيء إلى ثمنه . 2- التزام الحابس بتقديم حساب عن غلة الشيء : وهذا الالتزام يفترض في الواقع أن الشيء المحبوس ينتج غلة أو ثماراً ففي هذه الحالة يلتزم الحابس بأن يقدم حساباً عنها لمن له حق استرداد الشيء وليس من شك في أن مفاد ذلك ان الغلة ليست من حق الحابس وإنما تكون لمن له حق استرداد الشيء , ولا يعني ذلك بالضرورة قيامه بتسليم الغلة لمن له الحق فيها اذ يجوز له أن يحبسها مثل الشيء المحبوس , إما اذا كانت الغلة مما يخشى هلاكها فيجوز للحابس أن يبيع هذه الغلة شريطة الحصول على اذن المحكمة وبدون الاذن في حالة الاستعجال .

-
انقضاء الحبس بصورة تبعية : ينقضي الحق في الحبس تبعاً لزوال مبرره فإذا حصل الحابس على حقه زال حقه في الحبس لانقضاء مطلبه . أو لسبب آخر غير الوفاء كالإبراء .

-
انقضاء الحبس بصورة أصلية : ينقضي الحق في الحبس بصورة أصلية مع بقاء حق الحابس قائماً ويكون ذلك لأسباب : 1- خروج الشيء من يد الحابس : فخروج الشيء من يد الحابس لايؤدي إلى انقضاء حق الحبس الا اذا كان خروجاً إرادياً أما اذا خرج من الحابس رغماً عنه كأن خرج خلسة دون علمه فإنه يجوز له أن يطلب استرداده خلال فترة معينة من الوقت الذي علم بخروجه فيه . 2- حصول الحابس على تأمين كاف للوفاء بحقه : إذا حصل الحابس على تأمين كاف للوفاء بحقه انقضى الحق في الحبس وبقي حق الحابس قائماً حيث يلتزم المدين بالوفاء والتأمين قد يكون شخصياً كالكفالة أو عينياً كالرهن .

تعريف دعوى عدم نفاذ التصرفات

في الفقه تتخذ هذه
الدعوى عدداً من الاصطلاحات والمسميات: 1- اصطلاح الدعوى البوليصية : نسبة إلى البريطور بولص أحد قضاة الرومان الذي كان أول من ابتدعها. 2 - اصطلاح دعوى إبطال التصرفات كما كانت تسمى في الفقه المصري بالرغم من أن الدائن لا يطلب إبطال تصرف المدين ، إنما يطلب عدم سريان هذا التصرف في حقه ، مع بقائه قائما بين المدين والمتصرف إليه. 3- اصطلاح دعوى عدم نفاذ التصرفات نسبة إلى أثرها على التصرف المطعون فيه ولهذا فالأدق تغليب تسمية عدم نفاذ التصرفات بالنظر إلى وضوحها في العمل. وتُعْرَف هذه الدعوى بأنها وسيلة من وسائل كفالة حقوق الدائنين في الضمان العام وقد نص عليها المشرع المصري في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون المدني تحت عنوان ’’ ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان ’’ (المواد 234 -264 مدني) وتهدف هذه الدعوى إلى حماية الدائنين من التصرفات التي تنقص من حقوق المدين او تزيد من التزاماته التي قد يعمد إليها المدين إذا ساءت حالته المالية للإضرار بدائنيه والنكاية بهم، مثل التصرف بالبيع في الأموال الظاهرة كبيع منزل له لكي يخفي ثمنه عن دائنيه، وأيضا محاباة الغير من أقاربه بهبة أمواله أو بيعه إياها بثمن زهيد بخس ، ومجاملة أحد الدائنين على حساب الدائنين الآخرين للإفلات من قسمة الغرماء. هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية في خصوص دعوى عدم نفاذ التصرفات بأن : ’’ الدعوى البوليصيةوعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست في حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين ، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين. ,, ( نقض مدني 13/5/1982 مجموعة محكمة النقض 33-1-508-92 ، وأيضاً نقض مدني 29/12/1983 مجموعة محكمة النقض 34-2-1972-385 ، نفس المعنى نقض مدني 2/2/1995 مجموعة محكمة النقض 46-1-313-61)
شروط قبول دعوى عدم نفاذ التصرفات


تنص المادة 237 مدني على أنه
:’’ لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضارٍ به ، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته ، وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية . ,, ويستفاد من النص شروطاً لازمة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرفات ، منها ما يتعلق بالدائن ومنها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالتصرف. وهي :

1-
يشترط في الدائن أن يكون حقه مستحق الأداء ، خاليا من النزاع
.
2-
يشترط في المدين أن يكون معسرا، وصدر منه غش
.
3-
يشترط في التصرف أن يكون قانونياً ، ومفقراً وتالياً
.

إثبات دعوى عدم نفاذ التصرفات من جانب المدعي
: لأن طبيعة الدعوى البوليصية تتحدد بأنها دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر في حق دائنيه ، عندما يتحايل على أحكام الميراث بإخفاء الوصية، ولأن الوصية بطبيعتها تعتبر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت ، فإن إثبات هذا التحايل يقتضي إثبات عنصرين : الأول ، إثبات قصد التبرع ، والثاني، إثبات إضافة التمليك إلى ما بعد الموت. وتسهيلاً على المدعي أقام المشرع المصري قرينتين قانونيتين اعتبر فيهما التصرف في حكم الوصية ، أولهما تتعلق بالتبرع في مرض الموت – المنصوص عليها في المادة 916 مدني ، وثانيتهما تتعلق بالتصرف إلى وارث مع احتفاظ المورث بحقه في الحيازة والانتفاع مدى الحياة المنصوص عليها في المادة 917 مدني.
آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات


أولاً
: آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات بالنسبة إلى الدائن: 1- عدم نفاذ التصرف في حق الدائن. 2- عدم مضي الدائن في الدعوى إذا استوفى حقه. 3- استفادة جميع الدائنين الذين صدر التصرف إضراراً بهم. ثانياً: آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات بالنسبة إلى المتعاقدين: 1- بقاء التصرف المطعون فيه قائما بين المتعاقدين. 2- قيام التعارض بين المبدأين ’’ عدم نفاذ التصرف ,, و’’ بقاء التصرف قائماً ,,.
بعض الضوابط العملية المتعلقة بدعوى عدم نفاذ التصرفات


1-
جواز الحكم بعدم نفاذ التصرفات سواء رفع في صورة دعوى أو دفع. 2- عدم جواز الجمع بين دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى
غير المباشرة في آن واحد. 3- تنافي دعوى عدم نفاذ التصرفات مع دعوى ثبوت الملكية. 4- تنافي التمسك بعدم النفاذ والصورية في الدعوى الواحدة. 5- عدم جواز نظر دعوى نفاذ التصرفات إذا كان حق المدعي الدائن متنازعاً فيه. 6- يجب على المدعي الدائن إثبات تواطؤ المورث المدين (المتصرف) مع الوارث ( المتصرف إليه) تواطئاً يؤدي إلى إعساره. 7- عدم جواز نظر دعوى عدم نفاذ التصرفات عن الأعمال المادية. 8- وجوب أن يكون المدعي الدائن دينه سابقاً في التاريخ على تاريخ التصرف المطعون فيه. 9- عدم نفاذ التصرفات يكون بالقدر اللازم للوفاء بدين الدائن.

الضابط الأول
:جواز الحكم بعدم نفاذ التصرفات سواء رفع في صورة دعوى أو دفع

أي أن دعوى عدم نفاذ التصرفات قد تكون في صورة دعوى مبتدأة يرفعها الدائن
ضد كل من المورث المدين(المتصرف) والوارث(المتصرف إليه)، بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف المطعون فيه ، وعودته على الضمان العام للمورث المدين (المتصرف). كما قد تكون في صورة دفع بعدم نفاذ التصرف يبدى من الدائن في دعوى مرفوعة بالفعل بين كل من المورث المدين (المتصرف) والوارث(المتصرف إليه) بطلب الحكم مثلاً بثبوت التصرف أو صحته، ويترتب على هذا الدفع صدور الحكم بعدم نفاذ التصرف المطعون فيه دون حصول المدعى عليه على الحق الذي يزعمه. ولا يغير من هذه النتيجة أن يكون التصرف مسجلاً، فإن تسجيله لا يمنع من أن يدفع الدائن في مواجهة الوارث (المتصرف إليه) والذي يطلب ثبوت ملكيته استناداً إلى العقد المسجل ، ولا يغير من طريقة إعمال هذه الدعوى ، ولا الآثار المترتبة عليها. وقد قضت محكمة النقض المصرية تطبيقاً لذلك بأنه: ’’ لما كانت الدعوى البوليصية يقصد بها عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين في حق دائنه ، كان من الجائز إثارتها كدفع للدعوى التي يرفعها المتصرف إليه بطلب نفاذ هذا التصرف. ولا يلزم ان ترفع في صورة دعوى مستقلة. ولا يغير من هذا شيئاً أن يكون التصرف مسجلاً، فإن تسجيله لا يحول دون ان يدفع دائنه في مواجهة المتصرف إليهالذي يطلب تثبيت ملكيته استناداً إلى عقده المسجل- بالدعوى البوليصية ، وليس من شأن تسجيل التصرف أن يغير من طريقة إعمال هذه الدعوى ، ولا الآثار المترتبة عليها ,,, (نقض مدني 30/3/1950 مجموعة القواعد القانونية 1-649-171) كما قضت محكمة النقض المصرية أيضا:- ’’ إن قضاء محكمة النقض قد جرى على جواز التمسك بالدعوى البوليصية كدفع في الدعوى التي يطلب فيها نفاذ التصرف ,, (نقض مدني 14/2/1952 مجموعة القواعد القانونية 1-649-172)
الضابط الثاني
:عدم جواز الجمع بين دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى غير المباشرة في آن واحد

إذا لم ينجح الدائن في الطعن في تصرف مدينه بدعوى عدم نفاذ التصرف ، فإنه يجوز له رفع
الدعوى غير المباشرة للمطالبة بحقوق مدينه، ولكن لا يجوز له الجمع بينهما في إجراءات واحدة ، لأنهما دعويان مختلفتان. وتطبيقاً لذلك لا يجوز للدائن أن يطعن بدعوى عدم نفاذ التصرفات في بيع صدر من مدينه ، وفي ذات الوقت يستعمل حق هذا المدين في المطالبة بالثمن. وهذا مبني على اختلاف الدعوى البوليصية (دعوى عدم نفاذ التصرفات) عن الدعوى غير المباشرة من حيث الأساس والشروط والآثار، ولذلك لا يجوز الجمع بينهما في وقت واحد ، إلا أنه يجوز للدائن أن يستعملهما متعاقبتين إحداهما بعد الأخرى. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بـ:

’’
إنه وإن كانت
الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية تختلفان كل منهما عن الأخرى في أساسها وشروطها وآثارها ، ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما في آن واحد ، إلا أنه يجوز للدائن أن يستعملهما متعاقبتين إحداهما بعد الأخرى.

وليس من الضروري أن ترفع
الدعوى البوليصية استقلالاً، بل يصح رفعها كدعوى عارضة ،أو إثارتها كمسألة أوليّة ولو أثناء قيام الدعوى غير المباشرة ، متى كانت ظروف الدفاع تستلزم ذلك. فإذا كان الدائن عندما ووجه في دعواه غير المباشرة من ناظر الوقف ، بمصادقة مدينه على حساب الوقف، قد دفع بأن هذه المصادقة باطلة لصدورها غشاً وتدليساً بالتواطوء بين المدين وبين ناظر الوقف ، فإنه لا يكون قد جمع بين الدعوى غير المباشرة وبين الدعوى البوليصية في آن ، وإنما هو أثار الدعوى البوليصية كمسألة أوليّة ، فهو بهذا قد استعمل الدعويين على التعاقب.

وإذا كانت المحكمة قد قصرت بحثها على
الدعوى غير المباشرة واعتبرت مصادقة المدين نافذة في حقه، بمقولة أنه لم يرفع الدعوى البوليصية ، فغنها تكون قد أغفلت الفصل في دفاعه ، ويكون حكمها قد أخطأ في تكييف هذا الدفاع وتعيَّن نقضُه ,,(نقض مدني 2/2/1950 مجموعة القواعد القانونية 1-652 – 188 )

الضابط الثالث
: تنافي دعوى عدم نفاذ التصرفات مع دعوى ثبوت الملكية.(عدم جواز الجمع بينهما)


 


هناك تعليقان (2):

  1. ما هو معيار التفرقة بين الشروط وتقسيمها الى عدة طوائف ؟؟


    وهل يوجد دليل اخر على ان الدعوى البوليصيه ليست دعوى بطلان ؟؟

    ردحذف
  2. ارجوا الاجابة ولكم جزيل الشكر

    ردحذف